المحقق الحلي

23

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فإن كان السقي يضر أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع « 1 » لكن لا يزيد عن قدر الحاجة فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل الخبرة . الرابع الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض لأنها من أجزائها وفيه تردد . النظر الثالث في التسليم إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن فإن امتنعا أجبرا وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع وقيل يجبر البائع أولا والأول أشبه . سواء كان الثمن عينا أو دينا ولو اشترط البائع تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا . والقبض هو التخلية « 2 » سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة وقيل فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان والأول أشبه . وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده وفي الأرش تردد .

--> ( 1 ) المسالك 2 / 17 : لانّ البائع هو الذي ادخل الضرر على نفسه ، ببيع الأصل وتسليط المشتري عليه . ( 2 ) الروضة 3 / 524 : المراد بها رفع المانع للمشتري من القبض ، بالاذن فيه ، ورفع يده ويد غيره عنه إن كان .